الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 2- تعاريف:
ـــــــــــــــــــــــــ
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم
تدل القرينة على خلاف ذلك:
(السلطة): سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤلفة بموجب هذا القانون.
(الأمانة): امانة العاصمة.
(المجلس): مجلس ادارة السلطة.
(الرئيس): رئيس المجلس.
(قانون المياه): قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.
(قانون المجاري): قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم ( 1 ) لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.
(منطقة التزويد): اية مساحة من الارض او كمية من الماء تساهم مياهها في تزويد اية محطة مياه تابعة للسلطة.
(الاغراض المنزلية): الشرب والغسيل وري الحدائق والمتطلبات الصحية المنزلية للمستهلك ولجميع الاشخاص الذين يعيشون
معه.
(الكساحة): مياه المجاري والفضلات السائلة والاستعمالات المختلفة للمياه سواء كانت لاغراض منزلية او صناعية او تجارية
وما تحمله من عوادم غير محظور تصريفها.
(مجاري المياه): مجاري المياه الجوفية والمياه السطحية ومياه الامطار.
وتخصص للكلمات والعبارات الاخرى نفس المعاني المخصصة لها في قانون مياه مدينة عمان وقانون المجاري.