التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 7- ادارة السلطة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من:- 1- امين العاصمة / رئيسا 2- ثلاثة اعضاء من مجلس الامانة 3- عضو من سلطة المصادر الطبيعية 4- عضو من المجلس القومي للتخطيط 5- عضو من القطاع الخاص يعينه رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس. يتم تعيين واستبدال اعضاء المجلس من الجهات المختصة في الهيئات التي ينتمون اليها، وفي حالة غياب احدهم عن جلسات المجلس فللجهة المعين من قبلها انتداب شخص آخر يقوم مقامه. ب- تكون مدة دورة المجلس سنتين يتوجب بعدها تشكيل مجلس جديد ويجوز تجديد تعيين اي عضو بعد انتهاء مدته. جـ- يحدد المجلس النفقات السفرية التي يتقاضاها اعضاؤه ومكافآتهم كما يحدد دفع مكافأة لاي عضو او شخص يقوم بعمل يكلفه به المجلس او احدى لجانه الدائمة او المؤقتة. د- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. هـ- للمجلس ان يفوض الرئيس بعض صلاحياته، وللرئيس الحق ان يفوض المدير العام جميع صلاحياته او اي منها. و- مع مراعاة احكام قانون المياه وقانون المجاري وهذا القانون، يضع المجلس القواعد المنظمة لاجراءاته وتعليمات السلطة الداخلية.

الإحالة

المادة 7 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية