الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي
ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة والى ان يصدر هذا النظام يجري
السحب بالطريقة التي يقررها المجلس.
ج- للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات
والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء.
د- للسلطة ان تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الاوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء
كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والاعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع واعمال السلطة وتكون
مكملة لها ويساعد في تنفيذها في تحقيق اهداف السلطة والاهداف المتوخاه من مشاريعها واسترداد القروض وذلك بموجب انظمة
تصدرها السلطة لهذه الغاية كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى اعمالا لها علاقة
وثيقة في تحقيق اهداف السلطة.
هـ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس
السلطة لهذا لاغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
و- يكون للسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطالبها على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت
مرهونة لديها او غير مرهونة.
ز- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة ان يجني ربحا من اي مشروع من مشاريع السلطة
او من اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها وان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها باي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه
من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة بمقتضاه.