الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة
قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر
ويجري التصرف بها بالطريقة التي تقررها السلطة.
ب- للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشراف السلطة.
ج- عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري عليها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد عن ذلك
يكون ملكا للدولة.