الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم( 34 ) لسنة 1959
والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم( 23 ) لسنة 1966 او اي تشريع يحل
محله، على ان يمارس رئيس السلطة صلاحيات الوزير ونائب المدير العام، او من ينتدبه الرئيس صلاحيات الوكيل المنصوص عليها
في النظام المذكور ، اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر
كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم.
ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من رئيس السلطة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل
في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد ، في هذه السلطة
خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل
في السلطة.
ج- للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافدة
ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياة الشرب العاملين في وادي الاردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة
على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع
الحقوق الاخرى المستحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من اولئك الموظفين والمستخدمين.