التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

المادة 27- أ- للسلطة كامل الصلاحية فيما يتعلق بتخصيص وبيع وتأجير الاراضي الاخرى شريطة ان تقترن قرارات السلطة بموافقة مجلس الوزراء وللسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية بيع وتعيين مواعيد دفع الاقساط وتأجير والغاء عقود الايجار واسترداد الوحدات الزراعية ووحدات السكن والاراضي الاخرى وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية. ب- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين.

الإحالة

المادة 27 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية