التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

أ- تتكون السلطة من: 1- مجلس الادارة 2- جهاز تنفيذي ب- يؤلف مجلس الادارة على الوجه التالي:- 1- رئيس السلطة رئيسا 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 3- وكيل وزارة الزراعة عضوا 4- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 5- مدير دائرة الموازنة عضوا 6- مدير دائرة الاراضي والمساحة عضوا 7- مدير عام سلطة المصادر الطبيعيه عضو 8- عضوان اخران يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس السلطة للمدة التي يراها مناسبة. ج- يحدد المجلس مواعيد اجتماعاته وكيفية الدعوة اليها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم اعماله. د- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. هـ- للمجلس ان يستدعي خبراء او المستشارين او موظفين او مراقبين للاستئناس بآرائهم لحضور اجتماعاته اذا رأي ذلك مناسبا دون ان يكون لهم حق التصويت. و- يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويوقع على قراراتها. ز- في حالة غياب رئيس السلطة يصبح نائب المدير العام الذي يسميه ويفوضه الرئيس بصلاحياته عضوا في المجلس. ط- يختار المجلس نائبا للرئيس ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس اثناء تغيب الرئيس في الخارج ويكون له صوت مرجح.

الإحالة

المادة 8 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية