الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
مادة 12
يمارس رئيس السلطة الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:-
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة وتقديمها الى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل متضمنا
المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من مواردها المحلية ومن موارد اخرى.
ب- تنفيذ قرارات المجلس.
ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات السلطة.
د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات السلطة واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
هـ- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة.
و- وضع مشاريع بالانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس لاقرارها.
ز- تحديد صلاحيات نواب المدير العام ومديري المديريات في السلطة.