التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

مادة 12 يمارس رئيس السلطة الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:- أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة وتقديمها الى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل متضمنا المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من مواردها المحلية ومن موارد اخرى. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات السلطة. د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات السلطة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. هـ- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة. و- وضع مشاريع بالانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس لاقرارها. ز- تحديد صلاحيات نواب المدير العام ومديري المديريات في السلطة.

الإحالة

المادة 12 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية