الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك.
أ- وادي الاردن او الوادي المنطقة الواقعة تحت منسوب سطح البحر الممتدة بين الحدود الاردنية شمالا والطرف الشمالي
للبحر الميت جنوبا والاجزاء السفلى من حوض نهر اليرموك ونهر الزرقاء الواقعة حتى منسوب( 300 ) م فوق سطح البحر واية
منطقة او مناطق اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جزء منه.
ب- السلطة سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون
ج- مجلس الادارة او المجلس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن
د- رئيس السلطة او الرئيس رئيس سلطة وادي الاردن المعين بمقتضى احكام هذا القانون.
هـ- شخص اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك اي شخص معنوي او بلدية او قرية او مصلحة حكومية
او اية هيئة لها صفة قانونية.
و- تصنيف الاراضي التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955
او اي تصنيف لاحق تقره السلطة.
ز- الوحدة الزراعية قطعة ارض تروى من مياه مشروع ري عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة.
ح- وحدة سكن قطعة ارض تقع ضمن بلدة او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لاغراض السكن
ط- الاراضي الاخرى جميع الاراضي المستولى عليها باستثناء ما ورد في الفقرتين (ز)و(ح) من هذه المادة.
ي- عائلة جميع افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته وزوجات
فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤلا شرعا عن ادارة شؤونه واعالته.
ك- مستأجر السلطة
ل- مؤجر الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او باسمائهم بموجب هذا القانون قطعة ارض او قطع اراضي او حصص منها تروى من
مياه مشروع ري واجرت بموجب احكام هذا القانون.
م- المستأجر الفرعي المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستأجر من اّخرين وحدة زراعية وكذلك الشخص او الاشخاص
الذين يستأجرون من السلطة وحدة زراعية بموجب احكام هذا القانون.
ن- التصرف التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل.
س- المتصرف (1) الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم الارض او الماء وكلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق
للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا او ايا منهم كما لو كانوا متصرفا واحدا
بالنسبة لغايات هذا القانون.
(2) مستأجر او مستأجروا اراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط لاغراض تخصيص الوحدات
الزراعية ان يكون قد قام باعمال انشائية اقنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة.
(3) المزارع او المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في اراضي الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم تلك الارض
بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة
توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بان المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة
كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا.
(4) المستأجر او المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته عن خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل
صاحب الارض المستأجرة بالنسبة لتخصيص الوحدات الزراعية.
(5) في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره
قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن.
ع - المزارع المتصرف الذي يمتهن الزراعة في ارضه بصورة رئيسية لتأمين معيشته وكذلك الشخص الذي يشتغل في اراضي الغير
بنفسه عن طريق الايجار او المزارعة او نظير اجر.
ف- روافد نهر الاردن الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن.
ص- حوض الرافد المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى
مجرى الرافد.
ق- مصادر مياه الوادي المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن واحواض روافد
نهر الاردن.