التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم( 34 ) لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم( 23 ) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله، على ان يمارس رئيس السلطة صلاحيات الوزير ونائب المدير العام، او من ينتدبه الرئيس صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المذكور ، اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم. ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من رئيس السلطة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد ، في هذه السلطة خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة. ج- للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافدة ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياة الشرب العاملين في وادي الاردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق الاخرى المستحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من اولئك الموظفين والمستخدمين.

الإحالة

المادة 20 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية