الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
المادة 27- أ- للسلطة كامل الصلاحية فيما يتعلق بتخصيص وبيع وتأجير الاراضي الاخرى شريطة ان تقترن قرارات السلطة بموافقة
مجلس الوزراء وللسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية بيع وتعيين مواعيد دفع الاقساط وتأجير والغاء عقود الايجار
واسترداد الوحدات الزراعية ووحدات السكن والاراضي الاخرى وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية.
ب- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين
وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين.