الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
المادة 31- أ- كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر باي مشروع من مشاريع السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة
او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان
تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه كل او بعض النفقات التي تصرف لاصلاح الضرر.
ب- كل شخص يأخذ او يتخذ ترتيبات للحصول على او للانتفاع من مياه اي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق له الحصول
عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او
بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان تأمر بازالة
اية ترتيبات او اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.
- كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين
دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم
عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع السلطة او باي جزء منها.
1- بسبب نتيجة اهمال او توان منه ضررا او تغييرا او عرقلة في اي مشروع باية صورة كانت.
2- بسبب نتيجة اهمال او توان منه عرقلة في جريان الماء ملحقا بذلك ضررا بالطرق او الابنية او المشاريع او الاموال
من اي نوع سواء كانت تخص السلطة او كانت ملكا خاصا للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة.
3- يخرب او يلحق الضرر او يشوه او يزيل اية اشارة او مقياس ماء او جهاز ركبت من قبل السلطة او لاغراضها.
4- يعارض ايا من موظفي او مستخدمي السلطة اثناء قيامه بوظيفته او اي من الاشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة.
5- يخالف احكام اي اعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات عبر اي جزء في
مشاريعها.