الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
المادة 41- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك.
أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965.
ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الاردن.
د- قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الاردن
واية تعديلات اخرى طرأت على القوانين المذكورة على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل
بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.