الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
أ- تتكون السلطة من:
1- مجلس الادارة
2- جهاز تنفيذي
ب- يؤلف مجلس الادارة على الوجه التالي:-
1- رئيس السلطة رئيسا
2- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا
3- وكيل وزارة الزراعة عضوا
4- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا
5- مدير دائرة الموازنة عضوا
6- مدير دائرة الاراضي والمساحة عضوا
7- مدير عام سلطة المصادر الطبيعيه عضو
8- عضوان اخران يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس السلطة للمدة التي يراها مناسبة.
ج- يحدد المجلس مواعيد اجتماعاته وكيفية الدعوة اليها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم اعماله.
د- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وفي حالة
تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
هـ- للمجلس ان يستدعي خبراء او المستشارين او موظفين او مراقبين للاستئناس بآرائهم لحضور اجتماعاته اذا رأي ذلك مناسبا
دون ان يكون لهم حق التصويت.
و- يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويوقع على قراراتها.
ز- في حالة غياب رئيس السلطة يصبح نائب المدير العام الذي يسميه ويفوضه الرئيس بصلاحياته عضوا في المجلس.
ط- يختار المجلس نائبا للرئيس ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس اثناء تغيب الرئيس في الخارج ويكون له صوت مرجح.