الجريدة الرسميةالعدد 1837ص 48026 نيسان 1965
المادة 6- أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا "الرواتب والاجور والعلاوات " في المجموعة
(10) الى النفقات الرأسمالية الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة
العامة ولا يجوز العكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد "الرواتب والاجور والعلاوات" في المجموعة (10) من والى اية مادة
من مواد المجموعات الاخرى.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى الا بموافقة وزير المالية - الموازنة العامة.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي قسم من اقسام الفصل الواحد الا بموافقة وزير المالية - الموازنة
العامة.