التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1837، ص 480
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1837ص 48026 نيسان 1965

المادة 9- بالرغم عما ورد في اي قانون او نظام آخر ، يجرى تحديد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة، وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة او دائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بنظام يصدره مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين على ان لا يجحف ذلك بالحقوق المكتسبة لاي موظف او مستخدم طبقا للقوانين والانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1837، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية