التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1837، ص 480
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1837ص 48026 نيسان 1965

المادة 6- أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا "الرواتب والاجور والعلاوات " في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ولا يجوز العكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد "الرواتب والاجور والعلاوات" في المجموعة (10) من والى اية مادة من مواد المجموعات الاخرى. جـ- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى الا بموافقة وزير المالية - الموازنة العامة. د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي قسم من اقسام الفصل الواحد الا بموافقة وزير المالية - الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1837، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية