التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986

المادة 10- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- الاشراف على الموظفين و المستخدمين العاملين في الصندوق. ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على المجلس. د - اعداد مشروع ميزانية الصندوق و حساباته الختامية للسنة المنتهية و عرضها على المجلس. هـ- اية صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس او تناط به بموجب الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية