التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986

المادة 12- أ- تعتبر أموال الصندوق من الاموال العامة وتنطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لاغراض هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري فيما يتعلق بالاستحقاقات الثابتة كما يمارس المجلس صلاحيات لجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- تعفى معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق وأمواله و وارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها. ج- يخضع الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 12 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية