التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986

المادة 5- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم و يتخذ قراراته باجماع او بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه. ب- يعين الوزير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يكون مسؤولاً عن اعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية