الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986
المادة 3- أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية
وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها بجميع اوجه
وانواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته واهدافه القيام بسائر الاعمال القانونية بما في ذلك ابرام العقود التي تقتضيها
المهام والمسؤوليات المنوطة به بمقتضى هذا القانون و ان يقاضي ويقاضى امام المحاكم وان ينيب عنه النائب العام او
اي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يرتبط الصندوق بالوزير ويكون مركزه الرئيسي في عمان ويحق له فتح فروع اخرى في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.