التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986

المادة 3- أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها بجميع اوجه وانواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته واهدافه القيام بسائر الاعمال القانونية بما في ذلك ابرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات المنوطة به بمقتضى هذا القانون و ان يقاضي ويقاضى امام المحاكم وان ينيب عنه النائب العام او اي محام يوكله لهذه الغاية. ب- يرتبط الصندوق بالوزير ويكون مركزه الرئيسي في عمان ويحق له فتح فروع اخرى في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية