الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986
المادة 5- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما دعت
الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم
و يتخذ قراراته باجماع او بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
ب- يعين الوزير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يكون مسؤولاً عن اعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته
وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.