التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986

المادة 8- تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للصندوق. ب- متابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها. ج- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتنميتها. د- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق. هـ- اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق. و- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق. ز- اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المستحقة للمعونة من الصندوق وشروط استحقاقها لها ومقدار او نوع المعونة المستحقة لكل من تلك الفئات. ح- اقرار التقرير السنوي للصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء. ط- اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق. ي- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والادارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على أن لا تتعارض مع احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او تخالفها.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية