التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 99
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 9916 كانون الثاني 1986

المادة 9: أ-تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية السلط الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية السلط حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات 0

الإحالة

المادة 9 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 99)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية