التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 99
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 9916 كانون الثاني 1986

المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية السلط بموافقة وزير العدل. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ عليه، والى أن يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته. ج- يعين لهذه المحكمة كتبه بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والأذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل وزارة العدل.

الإحالة

المادة 3 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 99)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية