نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع بنك تنمية المدن والقرى الثاني رقم 34 لسنة 1986
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3423، ص 1582
- نُشر
- 16 أيلول 1986
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع بنك تنمية المدن والقرى الثاني رقم 34 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3423، ص 1582)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع بنك تنمية المدن والقرى الثاني لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع بنك تنمية المدن والقرى الثاني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.