الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306
أ- على كل امين صندوق او موظف آخر لدى اتحاد تجاري مسجل ان يقدم في الوقت الذي تقضي به تعليمات ذلك الاتحاد كما هو
مذكور فيما بعد الى اعضاء الاتحاد عند اجتماعهم او عندما يطلب اليه ذلك حساباً صحيحاً بكل ما قبضه ودفعه من نقود منذ
تقديمه آخر حساب مماثل مع ما لديه من رصيد وصكوك وضمانات عائدة لذلك الاتحاد.
ب- تدقق هذه الحسابات من قبل شخص او اشخاص مناسبين يعينهم الاتحاد التجاري.
جـ- يسلم امين الصندوق او اي موظف آخر حسبما تكون الحال اذا طلب اليه ذلك عند تدقيق الحسابات الى الاتحاد ذلك الرصيد
الذي ظهر اثناء التدقيق انه مطلوب منه وجميع الضمانات والاثاث والدفاتر والاوراق والاموال العائدة للاتحاد والتي لا
تزال بين يدي ذلك الموظف او امين الصندوق او بعهدتهما.
د- اذا قصر امين الصندوق او اي موظف آخر في تسليم تلك الاشياء والوثائق المطلوبة بالفقرة (جـ) اعلاه فيجوز لهيئة ادارة
ذلك الاتحاد او لاي عضو بالنيابة عنه ان يقيم الدعوى في المحكمة ذات الصلاحية من اجل الرصيد الذي ظهر نتيجة الحساب
الذي قدمه آخر مرة انه لا يزال مطلوبا منه والنقود التي قبضها منذ ذلك الوقت والضمانات والاثاث والدفاتر والاوراق
والاموال التي لا تزال تحت تصرفه او بعهدته العائدة لحساب ذلك الاتحاد غير انه يجوز لامين الصندوق او لذلك الموظف
الآخر ان يقيم الدليل من اجل اية مبالغ يكون دفعها منذ ذلك الوقت لحساب الاتحاد.