التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

أ- على كل امين صندوق او موظف آخر لدى اتحاد تجاري مسجل ان يقدم في الوقت الذي تقضي به تعليمات ذلك الاتحاد كما هو مذكور فيما بعد الى اعضاء الاتحاد عند اجتماعهم او عندما يطلب اليه ذلك حساباً صحيحاً بكل ما قبضه ودفعه من نقود منذ تقديمه آخر حساب مماثل مع ما لديه من رصيد وصكوك وضمانات عائدة لذلك الاتحاد. ب- تدقق هذه الحسابات من قبل شخص او اشخاص مناسبين يعينهم الاتحاد التجاري. جـ- يسلم امين الصندوق او اي موظف آخر حسبما تكون الحال اذا طلب اليه ذلك عند تدقيق الحسابات الى الاتحاد ذلك الرصيد الذي ظهر اثناء التدقيق انه مطلوب منه وجميع الضمانات والاثاث والدفاتر والاوراق والاموال العائدة للاتحاد والتي لا تزال بين يدي ذلك الموظف او امين الصندوق او بعهدتهما. د- اذا قصر امين الصندوق او اي موظف آخر في تسليم تلك الاشياء والوثائق المطلوبة بالفقرة (جـ) اعلاه فيجوز لهيئة ادارة ذلك الاتحاد او لاي عضو بالنيابة عنه ان يقيم الدعوى في المحكمة ذات الصلاحية من اجل الرصيد الذي ظهر نتيجة الحساب الذي قدمه آخر مرة انه لا يزال مطلوبا منه والنقود التي قبضها منذ ذلك الوقت والضمانات والاثاث والدفاتر والاوراق والاموال التي لا تزال تحت تصرفه او بعهدته العائدة لحساب ذلك الاتحاد غير انه يجوز لامين الصندوق او لذلك الموظف الآخر ان يقيم الدليل من اجل اية مبالغ يكون دفعها منذ ذلك الوقت لحساب الاتحاد.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية