التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

تعطى نسخة عن تعليمات اي اتحاد تجاري مسجل الى اي شخص يطلبها بعد ان يدفع مبلغاً لا يزيد على (150) ملا على ان تحتوي هذه التعليمات على الامور التالية: أ- اسم الاتحاد التجاري. ب- جميع الغايات التي تألف من اجلها الاتحاد والقصد الذي يستعمل من اجله رأس المال والشروط التي يحق لاي عضو ان يستفيد بموجبها والغرامة التي يمكن فرضها على اي عضو لدى ذلك الاتحاد. جـ- كيفية وضع التعليمات وتغييرها وتعديلها والغائها. د- النص من اجل تعيين وعزل هيئة الادارة العامة وامين الصندوق واي موظف آخر. هـ- النص من اجل كيفية حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة من قبل امين الصندوق. و- النص من اجل استغلال رأس المال او ايداعه في بنك وتدقيق حساباته اما سنوياً او في اوقات معلومة. ز- فحص الدفاتر واسماء اعضاء الاتحاد من قبل اي شخص له علاقة في رأسمال الاتحاد. ح- كيفية حل ذلك الاتحاد التجاري.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية