الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306
تعطى نسخة عن تعليمات اي اتحاد تجاري مسجل الى اي شخص يطلبها بعد ان يدفع مبلغاً لا يزيد على (150) ملا على ان تحتوي
هذه التعليمات على الامور التالية:
أ- اسم الاتحاد التجاري.
ب- جميع الغايات التي تألف من اجلها الاتحاد والقصد الذي يستعمل من اجله رأس المال والشروط التي يحق لاي عضو ان يستفيد
بموجبها والغرامة التي يمكن فرضها على اي عضو لدى ذلك الاتحاد.
جـ- كيفية وضع التعليمات وتغييرها وتعديلها والغائها.
د- النص من اجل تعيين وعزل هيئة الادارة العامة وامين الصندوق واي موظف آخر.
هـ- النص من اجل كيفية حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة من قبل امين الصندوق.
و- النص من اجل استغلال رأس المال او ايداعه في بنك وتدقيق حساباته اما سنوياً او في اوقات معلومة.
ز- فحص الدفاتر واسماء اعضاء الاتحاد من قبل اي شخص له علاقة في رأسمال الاتحاد.
ح- كيفية حل ذلك الاتحاد التجاري.