التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

المادة 2- من اجل اغراض هذا القانون: تعني لفظة (مسجَل) ما يسجل بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظة (مسجِل) من يسجل الاتحادات التجارية. وتعني عبارة (الاتحادات التجارية) أي اتحاد تجاري مؤقت ام دائمي يكون من شأن الغايات الاساسية التي ينطوي عليها نظام ذلك الاتحاد تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم او بين العمال والعمال او بين اصحاب المصالح وأصحاب المصالح.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية