التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

أ- يسجل بمقتضى احكام هذا القانون كل اتحاد تجاري او يحل في غضون ثلاثة شهور من تاريخ: 1- تأسيسه، او 2- اي اشعار من المسجل او يحل خلال المدة المعنية في هذه المادة وكل موظف فيه يعتبر انه ارتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية عن كل يوم يبقى فيه ذلك الاتحاد بعد انتهاء المدة المذكورة بدون تسجيل.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية