الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306
أ- يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل اي اتحاد تجاري عندما يقتنع بان طالبي التسجيل غير مصرح لهم بطلب التسجيل او ان غايات
الاتحاد غير قانونية او ان طلب التسجيل غير مطابق لاحكام هذا القانون.
ب- عندما يرفض المسجل تسجيل اي اتحاد تجاري عليه ان يعلم فوراً طالبي التسجيل باسباب الرفض كتابة.
جـ- يستأنف قرار رفض المسجل لتسجيل اي اتحاد تجاري الى محكمة الاستئناف التي لها لدى استئناف كهذا ان تصدر القرار
الذي تراه موافقاً ومتضمناً اية تعليمات فيما يتعلق بنفقات الاستئناف ويكون قرارها هذا قطعياً.
د- يجوز لوزير العدلية بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة في اصول استئناف كهذا تنص على اسلوب اداء الشهادة
وتعيين الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف والرسوم الواجب دفعها والاصول المتبعة وطريقة تبليغ المسجل عن الاستئناف.
هـ- للمسجل الحق في ان تستمع اقواله في أي استئناف كان.