التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة تتعلق بالتسجيل بمقتضى هذا القانون وبصورة خاصة دون اجحاف بالصلاحيات العامة الآنف ذكرها فيما يتعلق:- أ- بالختم- اذا كان ثمة ختم -الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا القانون. ب- بالنماذج التي تستعمل من اجل التسجيل. جـ- بفحص السجلات والوثائق المحفوظة لدى المسجل وعمل نسخ عن اية قيود. د- بالرسوم الواجب دفعها لدى المسجل من اجل التسجيل والفحص او اية خدمة اخرى او امر مذكور او مسموح به بمقتضى هذا القانون، و، هـ- بصورة عامة من اجل تنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية