التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

أ- يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل اي اتحاد تجاري عندما يقتنع بان طالبي التسجيل غير مصرح لهم بطلب التسجيل او ان غايات الاتحاد غير قانونية او ان طلب التسجيل غير مطابق لاحكام هذا القانون. ب- عندما يرفض المسجل تسجيل اي اتحاد تجاري عليه ان يعلم فوراً طالبي التسجيل باسباب الرفض كتابة. جـ- يستأنف قرار رفض المسجل لتسجيل اي اتحاد تجاري الى محكمة الاستئناف التي لها لدى استئناف كهذا ان تصدر القرار الذي تراه موافقاً ومتضمناً اية تعليمات فيما يتعلق بنفقات الاستئناف ويكون قرارها هذا قطعياً. د- يجوز لوزير العدلية بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة في اصول استئناف كهذا تنص على اسلوب اداء الشهادة وتعيين الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف والرسوم الواجب دفعها والاصول المتبعة وطريقة تبليغ المسجل عن الاستئناف. هـ- للمسجل الحق في ان تستمع اقواله في أي استئناف كان.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية