التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 33 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3515، ص 2271
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون المعقود في عمان بتاريخ 3 /9/ 1987 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك صحيحة ونافذة المفعول بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية