الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 11- أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملكية
وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها.
ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية.
ج- تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة ويمارس بالاضافة
الى ذلك المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها للمجلس.
3- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الادارية والفنية المختلفة.
4- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي السلطة.
5- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
6- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالسلطة.
7- ممارسة أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها او ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من صلاحيات
الرئيس.