الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 23- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات
والحقوق الخاصة بالمياه والمجاري العامة او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون بأي جهة حكومية او مؤسسة
او هيئة رسمية عامة او بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي:-
1- انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها.
2- انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك في الجهات الرسمية والاهلية التي لها علاقة
بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع للمياه والمجاري العامة
ووضع برامج تنفيذها.
3- شراء أو استملاك أو استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة
المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه والمجاري والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها.
4- صنع وانتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه والمجاري العامة وتوفير تلك اللوازم
لمشاريع وأعمال المياه والمجاري العامة.
5- القيام بالأعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه والمجاري العامة والخاصة.
6_ أ- جمع والاستمرار في جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الاغراض وكذلك المعلومات المتعلقة
باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها.
ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة
بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة.
ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه
والمجاري العامة وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها وذلك الى ان يقرر
مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في
ذلك نقل جميع الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والوحدات الادارية وغيرها التابعة
لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه.
ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة وبعد استيفاء اجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السطلة وتوليها القيام بالمهام والأعمال التي كانت تقوم
بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات او تتحملها
، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات
قد عقدتها وكأنها معقودة مع السلطة.