الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 25- أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الارض
او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الأنهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لأحكام هذا
القانون.
ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في أي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة فيما
يزيد على الحاجات الشخصية والعائلية او الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها ، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه
بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر.
ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة
خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص.
د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام اي من الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها
فيه.