الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 5 - تناط بالسلطة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها، وتمارس في
سياق قيامها بهذه المسؤولية المهام التالية:-
أ- وضع سياسة مائية للمحافظة على حقوق المملكة في مصادر المياه وتنميتها او صيانتها واستغلالها لتطوير الزراعة والصناعة
ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة.
ب- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد اوجه تخصيص المياه واولويات استعمالها، ومراقبة تنفيذ ذلك.
ج- تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها، وتحسين نوعيتها ووضع الخطط والبرامج لتلبية الاحتياجات من المياه في المستقبل
من داخل المملكة او من خارجها بما في ذلك تأمين مصادر مائية اضافية بالتنقية او بالتقطير.
د- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب عن مصادر المياه وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والانتاجية
وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين.
هـ- دراسة وتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وادارة مشاريع المجاري العامة بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير
والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها.
و- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه والاحواض المائية وحمايتها من التلوث وسلامة منشآت مشاريع
المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة.
ز- القيام بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق اهداف السلطة
بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه للاستعمالات المختلفة والمواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة
بغرض تطبيق نتائجها في مشاريع السلطة وذلك بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر الاخرى المختصة والعمل على نشر تلك المواصفات
والنتائج وتعميم تطبيقها بمختلف الوسائل المتوفرة لدى لسلطة.
ح- القيام او المساهمة في تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع المياه والمجاري او المكملة لمشاريع
المياه والمجاري في اي منطقة.
ط -1- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين للسماح لهم بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة
في تنظيم الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقدان المياه وتلويثها.
2- يترتب على العاملين في تمديدات المياه والمجاري العامة توفيق اوضاعهم مع احكام هذه الفقرة والحصول على التصريح
المطلوب بمقتضاها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ي- فرض القيود على استعمالات المياه، ومنع تبذيرها وترشيد استهلاكها.