التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983

المادة 7- أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على اعمالها مجلس ادارة ، يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- رئيس الوزراء رئيسا 2- وزير الزراعة عضوا 3- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 4- وزير الصناعة والتجارة عضوا 5- وزير الصحة عضوا 6- امين العاصمة عضوا 7- رئيس السلطة عضوا 8- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 9- رئيس سلطة وادي الاردن عضوا 10- امين عام السلطة عضوا 11- شخصان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوا -ب- يعين رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس السلطة العضوين المنصوص عليهما في البند (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتقبل استقالة اي منهم او يعفى من عضوية المجلس بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. -ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او عدم حضوره اجتماع المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية