الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 9-أ- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او لأي موظف في السلطة ان يكون طرفا في اي من العقود والمشتريات او العطاءات
التي تبرمها السلطة وتطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال
، او يجني منها اي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والاجور التي يتقاضاها
من العمل في السلطة او مقابل الاشتراك في القيام باي من المهام المنوطة به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به هذه الاحكام.
ب- اذا خالف اي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما
برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص آخر لحقه ضرر
من ذلك.