التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983

المادة 11- أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية. ج- تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة ويمارس بالاضافة الى ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها للمجلس. 3- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الادارية والفنية المختلفة. 4- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي السلطة. 5- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة. 6- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالسلطة. 7- ممارسة أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها او ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من صلاحيات الرئيس.

الإحالة

المادة 11 من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية