الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون
المجلس: مجلس ادارة السلطة
الرئيس: رئيس السلطة
مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس.
المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود
والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة.
الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد أو المياه الجوفية أو الاودية سواء كانت مستديمة
أو متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس.
التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية او الكيميائية أو الحياتية للمياه الى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها
للاستعمال المقصود.
الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم.
مشروع المياه: اي قناة او سد او خندق او مجرى ماء جار او جاف، او ضفة، أو جسر او عبارة او بناء لتنظيم المياه أو تحويلها
او تخزينها او نبع او بئر او واسطة لاستخراج المياه او رفعها او دفعها او توزيعها او عمل فرعي من اي نوع استعمل للحصول
على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة.
مشروع المجاري: المنشآت والاعمال المتعلقة بجمع ونقل والتخلص من الكساحة ، بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر
التفتيش ومحطات التنقية والضخ داخل وخارج حدود مراكز التجمعات السكانية.
تنقية المياه: ازالة الشوائب والمواد الضارة من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود.