التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983

المادة 30- أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: 1- اقامة اي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون. 2- الاعتداء على اي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وأدى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها. 3- احداث التلوث في اي صدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة. ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية. 1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك العمل او التصرف الحاق الضرر بأي من مصادر المياه والمجاري العامة او بالسلطة. 2- القيام بأي من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موفقتها الخطية المسبقة. 3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بالمجاري العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال المجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون. 4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص او التصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها. ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. د- اذا ادين اي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامه بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له ، واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافاً اليها ( 50% ) من هذه النفقات.

الإحالة

المادة 30 من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية