التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983

المادة 9-أ- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او لأي موظف في السلطة ان يكون طرفا في اي من العقود والمشتريات او العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال ، او يجني منها اي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والاجور التي يتقاضاها من العمل في السلطة او مقابل الاشتراك في القيام باي من المهام المنوطة به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به هذه الاحكام. ب- اذا خالف اي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص آخر لحقه ضرر من ذلك.

الإحالة

المادة 9 من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية