المادة 8- للمدعي العام الملحق بمحكمة صلحية وظيفة قاضي صلح علاوة على وظيفة المدعي العام وذلك لقاضي صلح تلك المحكمة
وظيفة المدعي العام علاوة على وظيفة قاضي الصلح ويناط...... اشغال المحكمة وادارتها العامة بقاضي الصلح.
(1) يكون لقاضي الصلح في المحل الذي لا يعين فيه مدعي عام صلاحية مدعي عام علاوة على صلاحية قاضي الصلح.
(2).... لناظر العدلية من وقت الى آخر ان ينتدب اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف يكون قاضياً في محكمةبدائية اي قاض
من قضاة محكمة بدائية ليكون قاضياً في محكمة استئناف او في محكمة بدائية اخرى.
وكذلك لناظر العدلية ان ينتدب احد قضاة الصلح او احد قضاة الشرع او احد المدعين ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.