المادة 11- مراقبة المحاكم النظامية العامة وادارتها منوطة بناظر العدلية الذي يجوز له من وقت الى آخر بموافقة سمو
الامير المعظم ان يضع انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغيرها او يلغيها:
أ -) تشكل المحاكم وصلاحيتها واصول المحاكمة فيها.
ب-) واجبات القضاة وموظفي المحاكم.
ج-) الرسوم التي تستوفى في المحاكم او فيما يتعلق باجراآت المحاكم او موظفيها والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود
ولآخرين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.