المادة 13- من قانون تشكل المحاكم الصادر في 1 ايار سنة 1922 مع ذيليه وتعديل قانون تشكيلات المحاكم الصادر سنة 1928.
27 - 2 - 1929
(( عبد الله ))
وكيل رئيس النظار
عضو عضو عضو عضو ورئيس المجلس
التنفيذي
حليم ابو رحمه توفيق ابو الهدى اديب ابراهيم حسام
الدين
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.