المادة 3- (1) تؤلف محكمة البداية من قاضيين على الاقل.
(2) عندما لا تتفق محكمة البداية المؤلفة من قاضيين في حكمها يسود رأي القاضي الاقدم الا انه اذا كان الخلاف بشأن
القناعة بصحة شهادات الشهود وعدمها يعاد سماع الدعوى امام محكمة مؤلفة مخن ثلاثة قضاة يعينهم ناظر العدلية ويجوز ان
يعين احد القاضيين اللذين كانا في المحكمة الاصلية او كليهما ليجلسا عند النظر في القضية الثانية.
القاضي الاقدم هو القاضي الارفع درجة من الآخر واذا كان قاضيان من درجة واحدة فالقاضي الاقدم في الدرجة المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.