التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- تبدأ الجامعة الاردنية بـ ( كلية الآداب ) وتفتتح فيما بعد الكليات والمعاهد الاخرى التي تقضي المصلحة بافتتاحها. ب- يجوز ان تكون بعض هذه الكليات والمعاهد في غير مقر الجامعة. ج- يكون افتتاح الكليات والمعاهد الجديدة وتعيين مكانها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من مجلس الامناء ومجلس الجامعة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية