يتولى العميد ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ضمن قانون الجامعة وانظمتها وقرارات مجلس الجامعة الخاصة
بكليته ويدعو مجلس الكلية للانعقاد ويتولى رئاسته ، ويقدم الى رئيس الجامعة في نهاية كل سنه جامعية تقريراً عن شؤون
الكلية ونشاطها ، ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب ابلاغها اليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.